اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة لعام 1434هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النزال عن التخريص . يجوز للمرخص له أن يتنازل عن التخريص لغيره وفق الشروط التالية:- ١ - تقدم طلب للجهة وتعبئة النموذج الخاص بهذه الإدارة المختصة. ٢ - توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له. ٣ - صدور موافقة الهيئة على ذلك. المادة العاشرة: وفاة صاحب الترخيص إذا توفي صاحب المؤسسة المرخص لها الورثة إبلاغ الهيئة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليبوح لمثلهم ولم يحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا ببيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة. وفي حال مضى سنة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة، دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما سوف يلغى الترخيص. المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص . يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية . ١ - إذا طلب المرخص له ذلك . ٢ - إذا صدر بذلك من اللجنة المختصة بالتخريص . ٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك . في حالة إلغاء الترخيص لا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص . المادة الثانية عشرة: رسوم الترخيص . تحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمة بمبلغ أولي ريال لكل قناة تتيح محتوى مرئي أو مسموع بالوسيلة المرخصة، ولكل قناة مشفرة، أما إذا كان البث مفتوحا لقناة تقليدية تتبث عبر وسيلة أخرى فيكون إعادة بنها على وسيلة مرخصة بموجب هذه اللائحة مجانيا بشرط موافقة الهيئة عليها .
المملكة العربية السعودية
General Commission for Audiovisual Media
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد