اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة .
١ - يتم تسجيل اسم أو أسماء المواقع الإلكترونية المستخدمة لتقديم هذه الخدمة باسم المرخص له لمرااولة النشاط على أن لا يؤذي إسم الموقع الإلكتروني المستخدم (إن وجد) أو شعاره إلى الانتباس مع موقع أو إسم لجنه أخرى
وفي حالة الرعية في استخدام إسم آخر كمسير تجارية للموقع فيلزم إحضار ما
يثبت امتلاك الإسم من الجهات المختصة.
٢ - تطبيق هذه اللائحة على وسائل النشر أو البث الإلكترونية ووسائل
تقديم خدمات الاتصالات المتتلقة سواء كانت سعودية أو أجنبية تعمل
داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار وكذلك على المواقع
الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك
في حالة تقديم أي من هذه الوسائل للخدمة المشموله بهذه اللائحة.
٣ - كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المنظور عطات
والنشر ولائحته التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد