القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد وموسيلة اتصال بريدية وهاتفية والكترونية معلومة على أن يتم إبلاغ الجهة الممنوحة بالرخصة بأية تحديثات لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦