اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد وموسيلة اتصال بريدية وهاتفية والكترونية معلومة على أن يتم إبلاغ الجهة الممنوحة بالرخصة بأية تحديثات لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد