القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن تقدم الجهة الخدمة للمستفيدين. ٧. أن توفق الجهة الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وبالأحكام: * السياسة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠. * نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية. * نظام حماية حقوق المؤلف واللائحة التنفيذية. * نظام الاتصالات واللائحة التنفيذية. * الضوابط العامة للإعلامي الإعلامي التنفيذية. * جميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح أو تعليمات يتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦