اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تقدم الجهة الخدمة للمستفيدين.
٧. أن توفق الجهة الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وبالأحكام:
* السياسة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠.
* نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية.
* نظام حماية حقوق المؤلف واللائحة التنفيذية.
* نظام الاتصالات واللائحة التنفيذية.
* الضوابط العامة للإعلامي الإعلامي التنفيذية.
* جميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح أو تعليمات يتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد