القانوني

اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص: أن يكون المركز الإعلامي المرئي والمسموع أو شركة سعودية لديها مكتب تمثيل في المملكة ويكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١٦