اللائحة التنفيذية للترخيص لتقديم خدمة الفيديو تحت الطلب لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 27228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص:
أن يكون المركز الإعلامي المرئي والمسموع أو شركة سعودية لديها مكتب تمثيل في المملكة ويكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد