القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 446
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أشار أمير رفع المعاملة إلى قرار تخطين إما الموافقة على مشاركة اللجنة من جلد أو من وافقة المعاملة فروا البدعة لانفاد مشاركة فروا للشرع مثل فيما عن من اتخاذ المعاملة للبدعة ج: أو إحالة المعاملة إلى الجهة الاختصاص لكمال التحقيق الخفل الثاني: في الحجز بالسنة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٤