اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 446ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أشار أمير رفع المعاملة إلى قرار تخطين
إما الموافقة على مشاركة اللجنة من جلد أو من وافقة المعاملة فروا
البدعة لانفاد مشاركة فروا للشرع مثل فيما عن من اتخاذ المعاملة للبدعة
ج: أو إحالة المعاملة إلى الجهة الاختصاص لكمال التحقيق
الخفل الثاني:
في الحجز بالسنة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد