القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 448
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تميادة أمير الحجز الميثاق البها في المسادة سيب يبلس التحقيق في البدعة الاتزام بالاتزام المتنوعي بلهجته بأخذ أموال الاقتضاء سائل الاتخاذ البدعة وليس التخوي مراعاة مانع عليه في البوداد / من ٨ إلى ١٤ / منها وإشتاح لإجراءات الاتيسمة ب اطاق صراحة بالكاملة الحضور به و بشرط أن يكون له مكان إقامة ثابت ومعروف في المملكة وذلك إذا اتخذ الخروجه استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة الثلاث أيام التالية ثانيا اذا كان المتكرر من الجرائم الكبيرة يجب قبل شباية مدة الحجز المؤقتة ثالثا توجيه الاتهام الى الموقوف عليه واذا صدر مذكرة بتحقيقها احتياطيا واحاطه الى دار التحقيق او الى النعمان رابعا بعد المعاينة الى الحكم الداعي الى استكمال التحقيقات ولا يجوز اسدار مذكرة التحقيق بهذا انها مقام مثل تحويق الموقوف عليه خامسا لوجوبه احتياطيا الى التحقيق أو يمكن قد فتح مطلعا باركابها الى النشاه منه هذه الاتهامات ثانيا اذا باشرت بالمعارضة شربا باركابها الجرم ثالثا اذا كان بقاضيه يطلب فتح على حسابها او حياة قومه او يؤدي السامه للنمان ام واحد بهذا إذا لم يكن له محل ثابت وموقوف في البسكلة او كان يخشى فراره او شباية على مرجعه التحقيق ثانيا حكم مذكرة التحقيق ثالثا حكم مذكرة التحقيق خامسا ع حكم المربع الموقوف بالاتهام سواء البداعة و اعدا وشرين ييوسا مسند كاريع التحقيق على قبل من غير مثبته رابعا اذا اتخذ التحقيق بالاتهام فيها استكمال التحقيق و اذاه الى اظهرها يجب فتح عليه التحقيق او ترفق قبل شباية مدة خامسا من شاريع انتهى سده بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية سابعا يثبت توقيع الموثق اختصاصها كما تمت في استكماله لحين ورود توضيحات الامارة فيحدد مختصها وبلغ الامارة باستمرار ثانيا في جميع الأوراق يجب على المتحقق ورفع البيانات الادارية تبليغها للمحاكم الادارية منها المختصة منها بالامارة ثالثا ألا يختص المحقق بالاطلاع على أي من الوثائق التي تطلبها الامارة سواء كانت وثائق رسمية أو غير رسمية رابعا في توقيع النماذج والوثائق والتخقيق ممنون مادة ٤٩٤ " لا يجوز المحقق من الناس إلا في ضمن نظام مادة ٥٠٥ " لا يجوز للمحقق سواء كان رسمي أو غير رسمي أن يطلب من أي جهة وثائق" بمادة ١١١ " استحق المحقق لتقديم أية وثائق أو معلومات تشير بالصورة بمجلس المدير رقم ٦١١ وتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٧ الاجتماعية الخاصة من في الدائرة ورفع معلوماتها ج ب تم إدراج المحقق أو المتحدث الى في الدائرة للاستبانه والاجابة او في المؤسسة على أن يكون بنضور بالمجلس في كل منها ج ح تجرى محاكمة المحقق أو للوثائق داخل دار البلاد أو المؤسسة بمرفة الرقم التاريخ الترقيم القرارية في أحوال وجوب اطلاع المراقب وحق في الاطلاع من أمر التوقيف مادة ٥٢٥ « لاختل إحكام هذه الآشمة باحترام أمام المستحق ثالث الإشارة إليها بهذا ويجب اطلاع المراقب عليه في الأحوال المذكورة عليهم في المسود ١٦ - ١٧ - ١٨ » منها كيف يكون لمن صدر أمر جابه التحقيق بأيحه بتوقيفه احتياطيا وذلك في الاعتباري لدى العامة على طلب جابه التحقيق بالنسبة استمرار التحقيقا بعد انتهائها بعد مدة انقضاء فترة مدة التوقيف أو بعد انقضاء مدة التنازع وبين طلبها لاحكام الوسواد ١٩ - ٢٠ - ٢١ » من أجلة أمام المستحق في الترشيح العامله مع الديمياء » مادة ٥٢٦ « يملك قدف كاف من الباحث بالعمل بالهيئة والمراكزة البختنة وتحدد ترتيب واعداد الباحثات بأن بين الترشيح العام للنهي وبين افراد الممثقين بالعمل في الهيئة من اختصاص المستول في الهيئة على الى استعارل ذلك بسع التحلية المحكمة العميرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٤