اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 447ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2740
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الحجاز والتمير فيما سيذا تعدير استكمال التحقيق
خلال الربط وتتوجبه أثناء التخطيط وعليه التخقيق عليه بإشراف جهة
التحقيق اتحاد أمير بس بشرط مؤكدة مدة تشقيق التحقيق لغاية إتمام ويهد به
الأمر مكتوب في دفتر التحقيق كما يقيد بالتقرير النهائي بالسبرقري عليهضم
الخفل الثالث:
في التوثيق الاقتضائي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد