القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 447
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2740

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الحجاز والتمير فيما سيذا تعدير استكمال التحقيق خلال الربط وتتوجبه أثناء التخطيط وعليه التخقيق عليه بإشراف جهة التحقيق اتحاد أمير بس بشرط مؤكدة مدة تشقيق التحقيق لغاية إتمام ويهد به الأمر مكتوب في دفتر التحقيق كما يقيد بالتقرير النهائي بالسبرقري عليهضم الخفل الثالث: في التوثيق الاقتضائي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٤