لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 275/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات إصدار سجل الخدمة البحرية
١. يقدم طلب الحصول على سجل الخدمة البحرية إلى السلطة البحرية المختصة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة وفقا للوائح المحددة.
د - صور من الشهادات التأهيلية أو المؤهل الدراسي الخاص عليه وكذلك المستندات الدالة على
الحرارة أو التدريب للمهنة
ه - شهادة إفصاح طبي سارية المفعول من أحد المراكز المعتمدة
و
ج - تصدر المسلحة البحرية سجل الخدمة المقدم للطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والشروط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد