القانوني

لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
275/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأليف أوفاق 1. يجب على البحار في حالة فقد سجل الخدمة البحرية أو تلفه استخراج بقل فأوف أو طلب بتطبيق بيدهم للصلحة البحرية غير المعتمدة 2. يجوز للمصلحة البحرية قبول مستندات أو وثائق معينة للتخفيف من سلامة طلب البحار أو من تأهيله للحصول على سجل الخدمة البحرية 3. وفقهم طلب الحصول على دليل صادق لفقد سجل الخدمة البحرية وفقا للمتطلبات المحددة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٩