لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 275/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد سجل الخدمة البحرية
1. يمكن تقديم طلب تجديد سجل الخدمة البحرية قبل انتهاء السجل الخدمة البحرية بمدة لا تقل عن (10) خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السجل العمر من المنظمة الإلكترونية المعتمدة وفقا
للمتطلبات المحددة لهذا الغرض مفادها المستندات المخصصة على من أجلة الخامسة (5) من هذه الاتفاقية
2. إذا انتهت مدة صلاحية سجل الخدمة البحرية تجاهلوا تقديم طلب إلى السلحة
البحرية غير المعتمدة على أن تكون مدة الخدمة لمدة أقصر من المدة المحددة سنة شير قابلة للتجديد لمدة مماثلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد