لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 275/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التفتيش أو الإلغاء
١ - شروط سجل الخدمة البحرية الواردة في المادة السابقة و هي خلال الإيصال بأي من الشروط
يجوز للسفينة إجراء تعديل على سجل الخدمة البحرية إذا ثبت أن أي من الشروط الآتية
صحيحة:
٢ - للسفينة البحرية الحق في طلب الخدمة البحرية إذا تم تصحيح الإتلاف خلال المادة المحددة عند
اشعار بالصحيح - مع القسط الضرورية ذلك وفقا للفرقة الأولى والثانية من هذه المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد