لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 275/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام ختامية
١ - مع مراعاة ما للمتطلبات الأخرى، يحصل الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية
بموافقة القبطان والطيارين وجميع الملاحات المخطاط النظام ولهذه الاتفاق لذلك للمتأكد من
الالتزام بأحكامها وفقا للقوانين والأنظمة
٢ - يحق لكل سفينة الإعتراض أمام لجنة الطاقم في الاعتراضات على مخالفات القبطل الحق ستم
(٦) يوما من تاريخ الإعتراض بالمخالفة أو بصدر قرار السلطة البحرية كما يحق له التظلم على قرار
اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (٢) يوما من تاريخ إقرار قرار من قبل اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد