لائحة سجل الخدمات البحرية لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 275/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرامات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يمنع عليها في نظام أو لا تخري أي عقوبات على أي مخالفة لهذه الآلائحة بموجب النظام ووقفي الحق.
| | المتسلسل | المخالفة | العقوبة |
| ١ | | قيام بحرا أو غدير والتدس والتحايل والحب على عمل من السفن التي (٠٠٠) خمسة ريال | |
| ٢ | | انتهار من قبل الأشخاص حامل الحمولة السعودية خارج المراكب البحرية للمكامة دون الحصول على السلمة البحرية ساري من قبل السلمة البحرية | |
| ٣ | | امتناع الريان من توقيع ختم السلمة البحرية بعد نهاية الرحلة | عشرة آلاف ريال |
| ٤ | | الإخلال بأي من شروط سجل الحمولة الملازمة للسربة | إلغاء السجل |
| ٥ | | عدم تصحيح الإخلال بأي من شروط سجل الخدمة البحرية للملازمة للسربة | إلغاء السجل |
| ٦ | | خالف هذه المادة من الإشعارات عند إشعارته بالمصحح. | |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد