القانوني

Rules and procedures for the work of the Zakat and Tax Dispute Settlement Committee for the year 2018 G

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2753

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة: ١- للجنة عند إجراءها أي مناقشات مع المكلف أن تستعين بكافة الطرق والوسائل المموضة والمعتمدة في سبيل تحقيق الهدف المنشود بها. ٢- للجنة أن تعمل على تنظيم اللقاءات وفق تنظيم باخذ عد من المعايير منها أهمية المطلب، تعقيده، أقدميته، قيمة الالتزامات المترتبة به، وغيره من الاعتبارات ذات الأهمية في هذا المقام. ٣- يكون للجنة أو اللجان أمين اسم أو أصغر بكل يتطلب تنظيم سجل للجنة من المحاضر والمكاتبات ذات العلاقة ووثق جميع أعمالها، ويلتزم بكافة ما يصدر إليه من اللجنة. ٤- للجنة تقدير الغائب للطلبات المرفوعة واعتبارها منتهية بدون حل إذا تبين لها في أي مرحلة عدم المكلف أو عدم اتزامه بما يطلب منه من مستندات أو لأية أسباب موضعية أخرى يترتب عليها إصدار قرار في هذا الشأن. ٥- إذا صدر قرار اللجنة يحق لعضو اللجنة المخالف إثبات رأيه في المحضر المعتمد لهذا الغرض. ٦- تعد اللجنة المحاضر والنماذج اللازمة لإثبات القرارات والطلبات والتيبيلات والمواعيد وغيره مما اقتضيه متطلبات أعمالها. -٧ على اللجنة أن ترفع للمحافظ نتائج تقريرها يتضمن نتائج أعمالها والصعوبات التي واجهتها وتوصياتها وإيه مقترحات لتضمين تعديل إجراءات عملها وتحسين أدائها. -٨ يصدر المحافظ كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤