القانوني

لائحة مكافأة الإصدارات الحكومية لعام 1422هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل المصطلحات الآتية حيزا وردت على المعاني الموضحة أعماها: ١ – الإصدارات: هي الكتب والإنشات الخاصة بالإشاعة والبرامج التي تقيمها الجهة الحكومية أو تشارك فيها، وتكون هذه الإصدارات مرتبطة بنشاطها. ٢ – الكتب: هو إصدار علمي يولد حول نشاطات الجهة الحكومية، وتحكمه القواعد العلمية في تأليف الكتب، ولا يقبل عقد صفحات عن (٨٠) ثمانين صفحة، ولا تدخل في ذلك الكتب المرجعية أو البحوث العلمية. ٣ – الدليل: هو إصدار إرشادي لنشاط الجهة الحكومية وبرامجها. ٤ – النشرة: هي كتيبات ومطبوعات عن نشاطات محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١١/٢٨