القانوني

لائحة مكافأة الإصدارات الحكومية لعام 1422هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون صرف المكافآت للمشاركين في تأليف الإصدارات وإعدادها على النحو الآتي: ١ – الكتب: يصرف لمؤلف الكتاب (١٠٠) مائة ريال حد أعلى لكل صفحة مطبوعة ، على أقل مجموع كلماتها عن ماتين وخمسين كلمة . وتحسب مقدمة الكتاب والرسوم البيانية والجداول واللوحات والمانح والخرائط وثبت المراجع وخوامص الفصول والتنويهات صفحات كاملة . ويجب أن يبرد ما يصرف لتأليف الكتاب الواحد على (٣٠٠٠) ثلاثة ألف ريال . وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يختلف على غير ذلك . ٢ - الأذلة : يصرف لمجموع المدليل (٨٠) نسانون ريالا حدا ألا يقل صفة مطبوعة ، على أقل مجموع كلماتها عن ماتين وخمسين كلمة . وتحسب مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجداول والمانح والخرائط وثبت المراجع وخوامص الفصول والتنويهات صفحات كاملة . ويجب أن يبرد ما يصرف لتأليف الدليل الواحد على (٢٠٠٠) ألف ريال . ٣ - الثمرات : يصرف مكافأة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألف ريال ، إذا كانت كتابا ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال إذا كانت مطبوعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١١/٢٨