لائحة مكافأة الإصدارات الحكومية لعام 1422هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون صرف المكافآت للمشاركين في تأليف الإصدارات وإعدادها على النحو الآتي:
١ – الكتب: يصرف لمؤلف الكتاب (١٠٠) مائة ريال حد أعلى لكل صفحة
مطبوعة ، على أقل مجموع كلماتها عن ماتين وخمسين كلمة . وتحسب مقدمة الكتاب والرسوم البيانية والجداول واللوحات والمانح والخرائط وثبت المراجع وخوامص الفصول والتنويهات صفحات كاملة . ويجب أن يبرد ما يصرف لتأليف الكتاب الواحد على (٣٠٠٠) ثلاثة ألف ريال . وفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف تقسم المكافأة بينهم بالتساوي ما لم يختلف على غير ذلك .
٢ - الأذلة : يصرف لمجموع المدليل (٨٠) نسانون ريالا حدا ألا يقل صفة مطبوعة ، على أقل مجموع كلماتها عن ماتين وخمسين كلمة . وتحسب مقدمة الدليل والرسوم البيانية والجداول والمانح والخرائط وثبت المراجع وخوامص الفصول والتنويهات صفحات كاملة . ويجب أن يبرد ما يصرف لتأليف الدليل الواحد على (٢٠٠٠) ألف ريال .
٣ - الثمرات : يصرف مكافأة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألف ريال ، إذا كانت كتابا ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال إذا كانت مطبوعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد