القانوني

لائحة مكافأة الإصدارات الحكومية لعام 1422هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير أو رئيس الجهة الحكومية الشروط والمواصفات والمعايير اللازمة لإصداراتها، وما يتم تأمينه لها، بما يتوصله من لجنة الوير أو الرئيس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١١/٢٨