Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 46ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رخصة مجر مورد البناء
تصدر الجهة المختصة رخصة مجر مواد البناء خلال (ثلاثين يوم) عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس سنوات)، على أي تريد مساحة الأرض محل الرخصة (٢٥٠٠ متر مربع)، ويجب أن تكون أجزاؤها متماسة، وتقصر الرخصة على المعادن أو الصخور المحددة في اللائحة.
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للوقاية من الحرائق
الرقم: ٠١٤
التاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٢٦
الرقم المرجعي: ٤٨٢٩٠٨٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد