القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 51
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرسوم مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة، تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي يجب دفعها، وهي: - رسم تقديم الطلب . - رسم إصدار الرخصة وتجديدها أو تمديدها . - رسم تحويل الرخصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦