القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رخصة محجر تعدين معيشتي يخول السلطة المختصة أن تصدر لشخص طبيعي أو اعتباري رخصة تعدين معيشتي خلال (ثلاثين) يوم من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولدده لا تتجاوز (ستين)، ويجوز للجهة المختصة تجديد أو تمديد هذه الرخصة لمدة أو مدة وسائطا وفقا للشروط المحددة في اللائحة. ويجب على المرخص له أن يقدم على الحوض المحدد في اللائحة معلومات عن موقع ووجود العقار أثناء قيامه بإشعار التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرا يوضح فيه الأسباب. الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة التعدين المعيشي تخول رخصة التعدين المعيشي لحاملها حق استغلال المعادن ومعالجتها بواسطة البيئة أو الآليات بدون استئذان أجرة ومعدات تعمل بالطاقة. كما تخوله المتاجرة في المواد المتصلة عليها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ويجب على المرخص له أن يقدم على الحوض المحدد في اللائحة معلومات عن موقع ووجود العقار أثناء قيامه بإشعار التعدين المعيشي، وأن يقدم تقريرا بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس ... الأحكام الخاصة بخصم المواد / التعدين المعيشي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦