القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 52
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، تحدد السلعة المختصة الإيجار والمقابل المالي للاستغلال، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦