القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 53
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الكفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن في حالة عدم وجود سعر متعارف عليه للمعدن أو المعدة قدرة في نقطة التصدير أو نقطة الاستغلال داخل الدولة، تشكل لجنة من المختصين في الجهة شروع القانون (القانون) الموحد للتعليم - بعد الإيجاز لائق، والمقرر، الرياض - ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١١ بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الرياض المدنية القسم: ٤١٤ القاضي: / المملكة العربية السعودية، ص ٧١٥٣ التاريخ: ١٤٤٢ الرقم: / تليفون: ٤٨٢٧٧٧٧ فاكس: ٤٨٢٧٧٧٧ المختصة لتحديد القيمة المعادلة لقيمة المعدن أو المادة أو مشتقتها المشمولة في هذا القانون (النظام) حسب مقضى الحال وفقا لما تحدده اللجنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦