Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 56ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبات عامة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بنص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة يعاقب كل من قام بأي عمل استثنائي أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون (النظام) بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادله من عملات دول المجلس ، ويجوز مصادرة جميع المعدات ومشتقتها
بسم الله الرحمن الرحيم
جملة القانون المدني
الرقم: ٤١٤
التاريخ: ٢٠
الملكة العربية السعودية. ص ٧١٥٣
النوع: ١١٤٦٢
النوع: ٢٠
النتائج عن عملية الاستغلال والألات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة، كما يجوز تغريم المخالف بقيمة المقابل للمواد المستغلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد