القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 57
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بإجراء لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس كل مرخص له أو متعامل منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦