Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 58ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقوبة التأخر عن دفع المبلغ المستحق للدولة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بزرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين يوما) عائدا مستحقا لها أو سلمها عائدا أقل من المستحق لها بماخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لأحكامه التنفيذية أو لشروط المخنوعة له.
بسم الله الرحمن الرحيم
جمع الملك الراعي للوطن
المملكة العربية السعودية. م ب ٧١٥٣ ١١٤٦٢
الرئاسة: /
التاريخ: /
تليفون: ٤٨٢٩٠٨٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد