القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقوبة التأخر عن دفع المبلغ المستحق للدولة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون (نظام) آخر نافذ في الدولة، يعاقب بزرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المستحق للدولة كل من تأخر في تسليم الدولة لمدة (ستين يوما) عائدا مستحقا لها أو سلمها عائدا أقل من المستحق لها بماخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) أو لأحكامه التنفيذية أو لشروط المخنوعة له. بسم الله الرحمن الرحيم جمع الملك الراعي للوطن المملكة العربية السعودية. م ب ٧١٥٣ ١١٤٦٢ الرئاسة: / التاريخ: / تليفون: ٤٨٢٩٠٨٩

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦