القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأراضي والمناطق المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ١- لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: - الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة وأماكن العبادة والأراضي التي حدثت رسميا بها تاريخية أو أثرية أو محميات طبيعية. ٢- الأراضي التي تقوم عليها مدن أو شوارع أو مطارات أو مسطحات، أو سدك حيانية، أو خطوط أنابيب، أو مصانع، أو منشآت، أو وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي، أو وطن يتم أن يكون من الممكن استخراج المعان الموجودة تحت سطح الأراضي المعتمدة في هذه الفقرة، فإنه يجوز للمهيئة المختصة رفع عن هذه الأراضي بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة. ٣- الأراضي والمناطق البحرية والمناطق التي يكثر استغلالها أو إشغالها من نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) يقرر من الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦