القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاص الجهة المختصة بتطبيق هذا القانون (النظام) تقوم الجهة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) والإشراف على تنفيذه، باتخاذ ما يلي: ١ - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها. ٢ - تحديد الشروط اللازم توفرها في طلبي الحصول على رخص. ٣ - التفاوض بشأن منح الحقوق بمقتضى هذا القانون (النظام) ولائحته وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق. ٤ - توفير ما أمكن من الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية. مخرج القانون (القانون) المردود للتقنين بعد الإعضاء ثلاث والشرطين، الرابع ١١ - ١٢ أكتوبر ٢٠١١ بسم الله الرحمن الرحيم ٥ - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تمية المرافق وتسوير البيئة الأساسية للمناطق التعدينية. ٦ - تحديد مناطق الاحتياطي التعديني بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. ٧ - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا القانون (النظام) وفقا لما تحدده اللائحة. ٨ - تحديد وتوصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة. ٩ - تحديد وتوصيل المقابل المالي للاستغلال والإيجار السطحي وفقا لما تحدده اللائحة. ١٠ - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقا لهذا القانون (النظام) وفقا للائحة. ١١ - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لترخيص المزايدات أو المناقصات الخاصة برخص الكشف والاستغلال. ١٢ - تحديد الضوابط اللازمة لحماية الأراضي التي تجرى عليها العمليات بموجب هذا القانون (النظام). ١٣ - تحديد الإجراءات وإعداد الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). ١٤ - تحديد الرسوم وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب الجهة لهذا القانون (النظام). ١٥ - تزويد الجهات الرسمية المختصة و الإشخاص ذو العلاقة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا القانون (النظام). ١٦ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام). شريع القانون (النظام) المواد التعديلية - بعد الاجراءات والقرارات - الرياض ١١ - ١٢ تشرين الثاني ٢٠١١ بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦