Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
لا يحق لأي شخص طلبوى أو اعتباري القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال أو جمع مواد إلا بعد الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية التي يجوز لها بعد موافقة الجهة المختصة إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالبحث عن الخامات والمعادن دون حاجة للحصول على الرخصة المطبوعة في هذا الشأن، على أن يتم اتخاذ الإحاطات التجارية إلا بموافقة الجهة المختصة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد