Unified Mining Law of GCC States 1435H
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام)
لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي:
١ - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
٢ - الآلات والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد