القانوني

Unified Mining Law of GCC States 1435H

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا القانون (النظام) لا تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي: ١ - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما. ٢ - الآلات والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٦