القانوني

Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تباشر الهيئة اختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقا للضوابط الآتية: ١ - تتولى الهيئة تقديم الإبلاغات في شأن ما يظهره بللهم بمددرات إبلاغ لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم رسميا إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - بجهد الاتتصاص - وهما وحدها الجهتان المختصتان - بموجب الأحكام المقررة نظاما - بمجرد الإجراءات اللازمة للاتصال بما يظهره بللهم في هذه المخدرات الإبلاغ للشرطة الجنائية والإداري والتفتيش والتحقيق والمتابعة والإيقاف والاستجواب والتثبيت من الهيئة والتطبيق والقضى في أي بلاغ يختص بالخطائص الخاص. ٢ - يباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال مقام الرسمي الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل كل مراكز للرؤية المذكور أو أعضاء الهيئة، بإيقاف الأشخاص أو التحقيق عليهم أو طلب متابعتهم أو طلب وثائقهم أو التثبيت من الهيئة أو متابعتهم والتي تند من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا للفقرة (١) من هذه المادة. ٤- على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تضمن اسمه و وظيفته والمركز الذي يتبعه وعمله الرسمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/٠٤