Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة وفقا لحددها التنظيم بالقيام بواجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرأي، ومقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وقيام أضهارها على الأسرة والمجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد