القانوني

Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الهيئة وفقا لحددها التنظيم بالقيام بواجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرأي، ومقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وقيام أضهارها على الأسرة والمجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/٠٤