Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون في كل منطقة هيئة فرعية للمأمور والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز لهيئة فرعية - بحسب والمحافظات والمناطق والمراكز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد