القانوني

Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرئيس العام لهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف لمهامها للهيئات الفرعية، وذلك وفقا لأحكام هذا التنظيم، وله ما يزيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/٠٤