القانوني

Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
289

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترتبط بتنظيم برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم (الهيئة)، وتتجمع جميع الهيئات الرابعة للمأمور والنهي بالمعروف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٧/٠٤