Statute of the General Presidency of the Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice For the year 2016
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 289
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترتبط بتنظيم برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم (الهيئة)، وتتجمع جميع الهيئات الرابعة للمأمور والنهي بالمعروف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد