اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثانية والأسبوعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تطبق أحكام هذه اللائحة على المعوقين وتأهيلهم غير الحكومية.
- تلغي مادة اللائحة جميع ما يتعارض معها من لوائح وأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد