اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توافر الشروط الآتية في فتح مركز لنائب المعوقين من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية:
١ - أن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في هذا المجال، وأن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بأصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل.
٢ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالآداب أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا، أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.
٣ - ألا يكون قد سبق تأديبي من الخدمة الحكومية، ما لم يمس ذلك ثلاث سنوات على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد