القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توافر الشروط الآتية في فتح مركز لنائب المعوقين من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية: ١ - أن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في هذا المجال، وأن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بأصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل. ٢ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالآداب أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا، أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. ٣ - ألا يكون قد سبق تأديبي من الخدمة الحكومية، ما لم يمس ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤