القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يترشح لادارة المركز من الجنسين ما يأتي: ١ - أن يكون سعودي، ويحسن الإعفاء، من هذا الشرط إذا لم يكن هناك سعودي. ٢ - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. ٣ - أن تكون لديه خبرة في هذا المجال لا تقل عن ستين. ٤ - أن توافق الوزارة على تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤