اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل ملكية المركز، أو تغيير مكانه، أو خدماته، إلا بعد يقدمها إلى مركز التأهيل المهني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد