القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ثبات المموتين التي يمكن توظيفها في هذه المراكز هي: ١- المموتون جسيما أو حركيا، مثل المصابين ببترا الأعليا أو السفلي، أو المسلولين، أو المصابين بتشوهات وعاهات جسيمة. ٢- المموتون حيا، مثل الضم، والعمى، والضم الكتم، وبعض السمع، ومن يعانون صعوبة في النطق، والكهرباء، وبعض البصر. ٣- المموتون عقليا، مثل المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، وذوي الاضطرابات النفسية البسيطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤