اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ثبات المموتين التي يمكن توظيفها في هذه المراكز هي:
١- المموتون جسيما أو حركيا، مثل المصابين ببترا الأعليا أو السفلي، أو المسلولين، أو المصابين بتشوهات وعاهات جسيمة.
٢- المموتون حيا، مثل الضم، والعمى، والضم الكتم، وبعض السمع، ومن يعانون صعوبة في النطق، والكهرباء، وبعض البصر.
٣- المموتون عقليا، مثل المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة، وذوي الاضطرابات النفسية البسيطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد