اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق للمرخص الإعلان أن نفسه أو الخدمات التي يقدمها إلا بعد الحصول على التخريص المؤقت، وفي الحدود التي تقرها الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد