اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توافر الشروط الآتية في فتح مركز لعاية المعوقين وتأهيلهم من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية:
١ - أن يكون ذو الصفة الاعتبارية؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد