اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح التخريص النهائي بعد اكتمال التأتيث والتهجير والتوطيف، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد