اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز فتح المركز إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة والقواعد التنفيذية لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد