اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الترخيص بمراكز الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد