القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص المراكز - كل يحسب نوعه - بقبول الفئات الآتية: ١ - القابلون للتعليم المهني في مراكز التأهيل المهني وأقامه. ٢ - الشديد الإعاقة ومزدوجوها، في مراكز التأهيل الاجتماعي وأقامه. ٣ - الشديدو الإعاقة أو متوصلوها أو مزدموها؛ في مراكز الرعاية النهارية وأقامهما خلال ثرعات سياسية ومجتمعية محددة. وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤