اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المراكز - كل يحسب نوعه - بقبول الفئات الآتية:
١ - القابلون للتعليم المهني في مراكز التأهيل المهني وأقامه.
٢ - الشديد الإعاقة ومزدوجوها، في مراكز التأهيل الاجتماعي وأقامه.
٣ - الشديدو الإعاقة أو متوصلوها أو مزدموها؛ في مراكز الرعاية النهارية وأقامهما خلال ثرعات سياسية ومجتمعية محددة.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد