القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللائحة والأمارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أماها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوكالة: وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية. الإدارة المختصة: الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم. المعوق: شخص مصاب بخصوص كلي أو جزئي بضرر قدراته الجسمية، أو الحسية، أو التواصلية، أو التنموية، أو النفسية؛ إلى العادي الذي يعقل من إمكاناته تنمية العادية في ظروف أمادا من غير المعوقين. المركز: مركز التأهيل غير الحكومي، ويشمل: المراكز الخاصة والأهلية، الربحية أو غير الربحية، التي تعمل في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. التأهيل المهني: تدريب المعوقين لإمكاناته المهنية. التأهيل الاجتماعي: رعاية شديدي الإعاقة اجتماعيا ونفسيا وتحسين قدراتهم الاجتماعية ومهارات التواصل والتفاعل لديهم مع مجتمعهم المحيط بهم، سواء الداخلي أو الخارجي، وتقديم ما يحتاجون إليه من خدمات إيوائية ونحوها. الرعاية التهارية؛ مجموعة البرامج التدريبية والتأهيلية، وبراعم تنمية المشارات المختلفة التي تقدم للموظفين في ثرعات سياسية ومجتمعية محددة. اختصاصات المراكز والمراكز الثأهيل العمادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤