القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند القبول في المراكز توافر الشروط الآتية: ١ - خلو المعوق من الإعاقة السارية أو المحددة. ٢ - إذا كان المعوق مصابا بالعسر أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية، فيجب أن تكون حالته مستقرة وتتجه السيطرة، بحيث لا يشكل خطرا على نفسه أو على غيره. المرخص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤