اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند القبول في المراكز توافر الشروط الآتية:
١ - خلو المعوق من الإعاقة السارية أو المحددة.
٢ - إذا كان المعوق مصابا بالعسر أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية، فيجب أن تكون حالته مستقرة وتتجه السيطرة، بحيث لا يشكل خطرا على نفسه أو على غيره.
المرخص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد