اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المستفيد من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدمة للمذكور منفصلة فصلا تأما عن خدمات الإناث، مع توفير القوى العاملة لتشغيل المركز كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر (١٢) سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد