القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
291

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المستفيد من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدمة للمذكور منفصلة فصلا تأما عن خدمات الإناث، مع توفير القوى العاملة لتشغيل المركز كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر (١٢) سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠٤