اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لعام 1433هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 291
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم تجديد التخريص أو إغاء فعلي المركز، بالتزامه مع أسر المقيمين لديه، أو المستفيدين من خدماته، وإبلاغ أوليا، أمورهم بقرار عدم التجديد أو الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد